قانون الفرق المسرحية الاهلية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٢ / اقتباس الفنان والباحث في المسرح العراقي بشار طعمة
انقل القانون كما هو مكتوب في جريدة الوقائع العراقية
اقتباس/الفنان والباحث بالمسرح العراقي بشار طعمة
قانون الفرق الاهلية رقم 8 لسنة 2002 ( )
القوانين والتشريعات العراقية :
سنة التشريع 2002
تاريخ التشريع : 9/3/2002
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة ..
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي:
المادة: 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- الوزير: وزير الثقافة .
ثانيا- الوزارة: وزارة الثقافة .
ثالثا- الشركة: الشركة العامة للسينما والمسرح ..
رابعا- الفرق المسرحية: مجموعة من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي.
خامسا- العمل الفني المسرحي: التأليف المسرحي، والاخراج المسرحي، والتمثيل المسرحي، وتقنيات المسرح..
المادة : 2
يهدف هذا القانون الى تنشيط الحركة المسرحية في العراق والنهوض بالذوق العام ونشر الوعي والثقافة وإشاعة المتعة البريئة من خلال العروض المسرحية التي تستقي مادتها من الادب العراقي والعربي والعالمي المعاصر والتراث الانساني ..
المادة : 3
يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية أن يكون :
اولا- عراقي الجنسية ..
ثانيا – من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية من كلية فنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة أو ما يعادلها أو من الموهوبين في العمل الفني ..
ثالثا- من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية أدارة الفرقة المسرحية بتأييد من نقابة الفنانين أو الشركة ..
رابعا- ذا ممارسة بالعمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد التخرج من كلية الفنون الجميلة أو (10) عشر سنوات بعد التخرج من معهد الفنون الجميلة أو ما يعادلها أو (15) خمس عشر سنة لمن لا يحمل أيا من الشهادتين .
خامسا – غير منتم الى فرقة مسرحية اخرى ..
المادة : 4
اولا – يقدم طلب تأسيس الفرقة المسرحية الى الشركة من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن (5) خمسة اشخاص ..
ثانيا – يتعهد المؤسسون بأن تكون نشاطات الفرقة مع مبادئ ثورة (17 – 30) تموز وان لا يتعارض مع النظام العام والآداب والذوق العام وفق أهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته التي تضعها اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون..
ثالثا – يقدم مع طلب تأسيس الفرقة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي .
أ – كفالة مصدقة من الكاتب العدل عن كل المؤسسين من شخص ضامن بمبلغ (100000 ) مئة ألف دينار يتعهد بموجبها بدفع ما يترتب على الفرقة من التزام أو تعويض للغير ..
ب – تأييد من المؤسسين بفتح حساب باسم الفرقة لدى المصارف الحكومية وإيداع مبلغ لا يقل عن (500000 ) خمسمائة الف دينار لتغطية نفقات نشاطات الفرقة .
ج – (5) خمس نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعة من المؤسسين ..
المادة : 5
يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما يأتي:
اولا: أسم الفرقة .
ثانيا : أسماء الاعضاء المؤسسين ..
ثالثا : الأهداف التي تسعى اليها الفرقة ..
رابعا : الموارد المالية ..
خامسا : بدلات الانتساب والاشتراك :
سادسا : تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها ..
سابعا : اختصاصات الهيئة العامة ..
ثامنا : أية موارد أخرى ذات علاقة بالفرقة .
المادة : 6
أولا : تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى (للجنة الدائمة للفرق المسرحية) وفق ما يأتي ..
ا، مدير عام الشركة - رئيسا ..
ب ، مدير المسارح في الشركة – عضوا .
ج ، مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة - عضوا .
د ، ممثل عن المركز العراقي للمسرح – عضوا ..
ه ، ممثل عن نقابة الفنانين – عضوا ..
و ، أثنان من ذوي الخبرة المسرحية – عضوين .
ثانيا : تتولى اللجنة ما يأتي ..
أ ، وضع أهداف العمل المسرحي وقواعده وأخلاقياته ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها ..
ب ، دراسة طلب تأسيس الفرقة المسرحية ومدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين (3( و(4) من هذا القانون فيها ورفعه مع توصياتها الى الشركة ..
ج ، الاشراف على الفرق المسرحية من النواحي الادارية والفنية والمالية .
د ، فحص وأجازه النصوص ومشاهدة العروض المسرحية قبل عرضها للجمهور .
ه ، أيقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والآداب .
و ، تقديم التوصيات والمقترحات بتطوير العمل المسرحي ..
ز ، التحقيق والتوصية بفرض العقوبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ..
ح ، النظر في حل الفرقة وفق المادة (15) من هذا القانون ..
ثالثا : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في العمل المسرحي لمشاهدة العروض المسرحية وتقديم التقارير عنها ..
المادة : 7
أولا : ترفع الشركة طلب تأسيس الفرقة الى الوزير خلال (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا برأي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ..
ثانيا : يبت الوزير في طلب أجازه الفرقة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه ..
ثالثا : تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة ..
رابعا : عند رفض الوزير طلب التأسيس فللمؤسسين حق الطعن بالقرار لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة ب (65) لسنة 1979 ..
المادة : 8
يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تأسيسها مدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين ..
المادة : 9
أولا : للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الأموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لأعمالها وممارسة نشاطها الفني ..
ثانيا : يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الاعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية ..
المادة : 10
أولا : تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها ..
ثانيا : تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية ..
ثالثا : تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطاتها وحساباتها ..
المادة : 11
أولا : يشترط في من ينتمي الى الفرقة المسرحية ما يأتي ..
أ ، أن يقدم طلبا خطيا بالانتماء ..
ب ، أكمل الثامنة عشرة من عمره ...
ج ، غير محكوم علية بجريمة مخلة بالشرف ،
د ، حسن السمعة والسيرة بتزكية من عضوين من الهيئة الادارية ..
ه ، ان لا يكون منتسبا الى لفرقة أخرى ..
ثانيا : يتم قبول العضو بالفرقة بقرار من الهيئة الادارية ..
المادة : 12
أولا ، للفرقة تشغيل من تقل أمارهم عن (18) ثماني عشر سنة بصورة مؤقته اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة اولياء أمورهم التحريرية ..
ثانيا : للفرقة استضافة ممثلين من فرق اخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية ..
ثالثا ، للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير او من يخوله
المادة : 13
أولا : يمنع الافراد والمجاميع من تقديم عروض مسرحية باسم المنظمات الجماهيرية أو استعارة أسم فرقة مجازة ..
ثانيا ، يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة المجاميع الفنية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومديريات النشاط المدرسي والمنظمات الجماهيرية عند تقديم مسرحياتها بما ينسجم مع أنشطتها ، وعليها ان تحصل على اجازة بالعمل المسرحي وفق احكام هذا القانون عند عرضه على الجمهور ..
المادة :14
اولا : للوزير او من يخوله بناء على توصية اللجنة الدائمة للفرق المسرحية فرض احدى العقوبات الآتية في حالة مخالفة الفرقة أهدافها واهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته وفق ما يأتي ..
أ ، لفت النظر : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة عن المخالفة التي ارتكبتها وتوجيهها بعدم تكرارها..
ب ، الانذار : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة متضمنا نوع المخالفة وتحذيرها من تكرارها ..
ج ، ايقاف الفرقة عن العمل: ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة وذلك بعد انذارها رسميا بالمخالفة التي ارتكبتها واستمرار المخالفة رغم انذارها على ان لا تزيد مدة ايقافها عن العمل على (180) مئة وثمانين يوما ...
ثانيا ، تكون العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة باتة باستثناء عقوبة ايقاف الفرقة عن العمل فيجوز الاعتراض عليها لدى الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الفرقة بها ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه الاعتراض او عدم البت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه ..
المادة : 15
اولا ، تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الآتية
أ ، اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ وتأسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تأسست من أجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع ..
ب ، اذا قامت بأعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة ..
ج ، اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا ..
ثانيا ، للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه ..
ثالثا ، يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي ..
رابعا ، عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي على اعضائها بنسب متساوية ..
المادة : 16
اولا ، تخصص الفرقة المسرحية نسبة (2% ) اثنين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشأ لهذا الغرض ..
ثانيا ، تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات وأية أمور أخرى بنظام داخلي يصدره الوزير ...
المادة : 17
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على ( 150000) مئة وخمسين الف دينار ، الفرقة او أي عضو فيها خالف أحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه ..
المادة : 18
اولا ، تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون اوضاعها بما ينسجم مع أحكامه خلال مدة اقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافة تعد منحلة ..
ثانيا ، تستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تأسيسها (25) خمس وعشرون سنة فأكثر ..
المادة : 19
قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم ب (166) لسنة (1964) ..
المادة : 20
للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون ..
المادة : 21
ينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
----------------------------------------------------------------------------- بشار طعمة
1/4/2022
Reacties
Een reactie posten